ما هو الفرق بين المذاهب الفقهية الأربعة في أداء فريضة الحج

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
١٨ مايو ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
أولاً: آراء المذاهب الأربعة في أنواع وأقسام الحج:

جاء اختلاف المذاهب الفقهية الأربعة في أنواع الحج وليس في الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام الخمس.

أولاً: المذهب المالكي والشافعي: الأفضل عندهم هو حج الإفراد (يعني الحج وحده فقط)

ثانياً: المذهب الحنبلي: الأفضل عندهم هو حج التمتع (العمرة ثم الحج)

ثالثاً: المذهب الحنفي: الأفضل عندهم هو القران (بين الحج والعمرة)

ثانياً: آراء المذاهب الأربعة في أركان الحج:

- رأي الحنابلة والمالكية: أن أركان الحج أربعة وهي: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة.

- وأضاف الشافعية: الحلق أو التقصير.

- بينما يرى الحنفية: أن للحج ركنين اثنين فقط هما: الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة.

- والراجح هو ما قدمناه أولا من أنها أربعة، وليست خمسة ولا اثنين.

ثالثاً: كما اختلفوا في وجوب الحج هل هو فورا أو على التراخي:

1-ذهب الإمام أبو حنيفة في رواية عنه ومالك وأحمد إلى أنه يجب فورا، فمن تحقق فرض الحج عليه في عام فأخره يكون آثماً. واستدلوا بأدلة منها:

- الحديث "من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً" أخرجه الترمذي.

- وذهب بعض الحنفية والشافعي إلى أنه يجب على التراخي فلا يأثم المستطيع بتأخيره، لكن التأخير إنما يجوز بشرط العزم على الحج في المستقبل، فلو خشي العجز أو خشي هلاك ماله حرم التأخير، أما التعجيل بالحج لمن وجب عليه فهو سنة عند الشافعي، ما لم يمت، فإذا مات تبين أنه كان عاصياً من آخر سنوات الاستطاعة، ودليلهما:

1-أن الأمر بالحج في قول الله سبحانه وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ البَيْتِ} سورة آل عمران 97، مطلق عن تعيين الوقت، فيصح أداؤه في أي وقت، فلا يثبت الإلزام بالفور لأن هذا تقييد للنص، ولا يجوز تقييده إلا بدليل، ولا دليل على ذلك.

2-أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عام ثمان من الهجرة، ولم يحج إلا في السنة العاشرة، ولو كان الحج واجباً فورا لما وقع منه صلى الله عليه وسلم هذا التأخير.