ما هي الحكمة من تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات في الشرع الإسلامي وما هي حدود ذلك

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
دكتوراة في الفقه وأصوله (٢٠١٠-٢٠١٣)
.
٢٨ مارس ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 في تحريم نظر الرجل إلى النساء الأجنبيات عدة مصالح وحكم وفوائد منها:

1. المحافظة على نظافة المجتمع المسلم من الزنا وشيوع الشهوات والفواحش، وبقائه طاهراً عفيفاً.

فإن الله تعالى قال (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا).
فانظر كيف أن الله لم ينه عن الزنا فقط ولكن نهى عن الاقتراب من الزنا، والنهي عن الاقتراب من الشيء يقتضي أن تجعل بينك وبينه مسافة حذر حتى لا تقع فيه، ويقتضي ألا تسلك أي طريق يقربك من الوقوع فيه.

والزنا هي الفاحشة العظمى التي جعلها الله من الموبقات وقرنها بالشرك وقتل النفس، لأن الزنا فيه قتل للمجتمع المسلم، ولكن الزنا له أسباب ودوافع ومقدمات متى سلكتها وقعت في المحظور الأعظم، وإذا اجتنبت المقدمات حفظت نفسك.

ولا شك أن النظر من هذه المقدمات التي تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، فمتى أطلق الرجل بصره في النظر لربما علق قلبه بواحدة وتعلقت به وقاده ذلك إلى ما بعده من الكلام والتواصل واللقاء ثم يقع المحذور!

فمنع البصر عن النظر إلى النساء الأجنبيات هو أول سلاح أو أول خط دفاع ضد الوقوع في الزنا.

2. المحافظة على الاستقرار الأسري في المجتمع المسلم.

لأن الرجل متى أطلق بصره في النظر في النساء الأجنبيات فإن الشيطان سيخيل له أقبح القبيحات بأجمل صورة فيقارن بينها وبين زوجته ولو كان من أجمل النساء، فيظن تلك الأجنبية أجمل من زوجته، فيوجد ذلك عنده قلق واضطراب ونفوراً من زوجته ولا بد، وقد يبلغ الأمر بالبعض أن استمر في هذا الطريق إلى طلاق زوجته!

3. المحافظة على مكانة المرأة المسلمة معززة مكرمة،
فلا ينظر إليها إلا من أباح له الشعر النظر إليها من زوج أو محرم، أما الأجنبي فلا يجوز له النظر، لأن المرأة لها منزلة عالية فهي درة مصونة وجوهرة مكنونة، يصونها الشرع بكل وسيلة عن أعين العابثين وأيدي اللاعبين الماجنين.

4. المحافظة على طهارة القلب المسلم من كل مفسد له، فإطلاق البصر فيه تشتيت للقلب في أودية الشهوات والفتنة، وقد يصيبه سهم مسموم من هذا النظر فيمرض القلب بمرض الشهوة والفتنة والعشق المحرم والتعلق الممنوع فيكون في هذا فساده.
والقلب هو أساس صلاح البدن وفساده لذلك كانت حمايته عن كل ما يفسده هو أساس الحمية والصلاح.

أما حدود النظر:

فالقاعدة العامة والراجح أن نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية عنه التي لا تحل له نظراً مقصوداً لا يجوز مطلقاً سواء كان بشهوة أو بغير شهوة.

ولا يحل نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية إلا في عند الحاجة التي تبيح ذلك شرعاً ومنها:
1. عند إرادة خطبتها إذا كان صادقاً في ذلك.
2. عند التطبيب والعلاج.
3. عند الشهادة عند القاضي.
4. عند البيع والشراء.

والله أعلم