ما هو حكم رسم الوشم عند الشيعة

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
١١ مارس ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
حكمه الجواز عند الشيعة وهو من الحرية الشخصية للإنسان كوشم الذراع أو اليد أو الرجل أو الظهر أو الساقين ، أو أن يضع وشماً للجمال كالوشم بوردة أو بحر أو شجرة أو جبل وغيره فهذا جائز .

- أما إذا وشم بشيء ذو روح كصورة طير أو حيوان أو إنسان فلا يجوز فالواشم والمستوشم في هذه الحالة مذنبين وفاعلين للمنكر ( وقت الفعل - الوشم أو الرسم  ) .

- أما إذا تم رسم صورة ذوي الأرواح وانتهت فلا إشكال فيها .

- أما إذا كان الوشم عبارة عن كلمات فيها اسم الله : مثلاً شخص اسمه عبدالله ووشم اسمه على ذراعه - فهذا المسألة فيها إشكال إذا أحدث وأصبح على غير طهارة .

- كما لا يجوز الوشم عندهم إذا شكّل مانع وحاجز لوصول الماء للجلد عند الوضوء .

- وإذا كان الوشم للمرأة فلا يجوز إظهاره أمام الأجانب إذا كان من الزينة، وإذا كان الطلاء فوق الجلد وكان حاجباً يمنع من وصول الماء للبشرة في الوضوء فيجب إزالته عند الوضوء، وإن كان يتعذّر ذلك ففي جواز الطلاء به إشكال.


- أما حكم الوشم عند أهل السنة فهوم محرم ولا يجوز بأي شكل من الأشكال لأنه تغيير في خلق الله تعالى : فهو حرام بل من كبائر الذنوب ؛ لأنه تغييراً لخلق الله تعالى  وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والنامصات والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله ) وقال : ( ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
فالواصلة :
التي يكون شعر الرأس قصيراً فتصله إما بشعر ، أو بما يشبهه .
والمستوصلة :
التي تطلب من يصل شعرها بذلك .
والواشمة :
التي تضع الوشم في الجلد بحيث تغرز إبرة ونحوها فيه ، ثم تحشي مكان الغرز بكحل أو نحوه مما يحول لون الجلد إلى لون آخر .
والمستوشمة :
التي تطلب من يضع الوشم فيها .
والنامصة :
التي تنتف شعر الوجه ، كالحواجب وغيرها من نفسها ، أو غيرها .
والمتنمصة :
التي تطلب مَن يفعل ذلك بها .
والمتفلجة : التي تطلب من يفلج أسنانها ، أي : تحكها بالمبرد حتى يتسع ما بينها ؛ لأن هذا كله من تغيير خلق الله .
 

 قال النووي رحمه الله :
"الواشمة فاعلة الوشم ، وهى أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش وقد تكثره وقد تقلله وفاعلة هذا واشمة ، والمفعول بها موشومة ، فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له .

- أما إذا كان ما يطلق عليه اليوم اسم " التاتو " ،فهو بحكم الخضاب بالحناء ، فهو مباح  وتكون الإباحة مقيَّدة بشروط :
1. أن يكون الرسم مؤقتاً ويُزال ، وليس ثابتاً ودائماً .
2. أن لا تضع رسومات لذوات أرواح .
3. أن لا تظهر هذه الزينة لرجل أجنبي عنها .
4. أن لا يكون في تلك الألوان والأصباغ ضرر على جلدها .
5. أن لا يكون فيها تشبه بالفاسقات أو الكافرات .
6. أن لا تحمل الرسومات شعارات تعظم ديناً محرَّفاً ، أو عقيدة فاسدة ، أو منهجاً ضالاًّ .
7. وإذا وضعه لها غيرها فيكون من النساء ، ولا يكون في مواضع العورة .
فإذا تمَّ هذا : فلا نرى مانعاً من التزين به .

- ولمزيد من التفاصيل انظر ( هنا )