ما هو حكم نجاسة البول إذا جف

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
دكتوراة في الفقه وأصوله (٢٠١٠-٢٠١٣)
.
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠
قبل ٤ سنوات
إذا جف البول فعند جهور العلماء يجب تطهيره وغسله ولا تذهب حكم نجاسته بمجرد جفافه ، وبعض العلماء أنه يطهر إذا جف ولم يبق له أي أثر بالجفاف وتزول حكم نجاسته ، وهذا القول أقوى ، وكلن لو احتاط الانسان فغسل موضعها فهو حسن .

وتفصيل ذلك :

بول الإنسان نجس بإجماع العلماء ، وتطهيره واجب بالإجماع ما دام رطبا وله أثر أو جرم ظاهر من لون أو رائحة .
ففي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس ، فلما قضى بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب ( يعني مثل الإبريق ) من ماء فأهريق عليه . متفق عليه
وفي الحديث الآخر لما جاءت أم محصن إلى النبي بطفل لها فبال في حجر النبي عليه السلام فأمر بماء ونضحه ( يعني رشه ) على ثوبه . متفق عليه 

فهذه الأحاديث وغيرها من النصوص تدل بوضوح أن البول نجس ويجب تطهيره ، والأصل في تطهيره الماء ، لأن الماء هو الأصل في التطهير وإزالة النجاسة وهو أقوى المائعات في إزالة النجاسات .

فإذا جف البول فله حالتان : 
- أن يبقى له جرم أو أثر كرائحة البول أو لون البول ، ففي هذه الحال لا بد من تطهيره بالماء أيضا لإزالة هذا الأثر أيضا .
- إن لم يبق له جرم وجف بتعرضه للشمس أو الريح مثلا بحيث لم يبق له لون أو رائحة ، فعند جمهور العلماء يجب أيضا تطهيره ولا يكتفى بجفافه ، فإن لم يعرف مكانه لجفافه فعليه أن يغسل المنطقة التي يعلم أن البول كان موجودا فيها بحيث يغلب على ظنه أن الغسل أصاب منطقة البول ويطهر بها .
وذهب بعض العلماء - وهم الحنفية ورجحه ابن تيمية - إلى أن النجاسة تطهر بالجفاف كتعرضها للريح أو الشمس بحيث زالت أثر هذه النجاسة مطلقا ، وهذا القول أرجح لأن العبرة بالنجاسات هو ذهابها  وليس الغسل تعبدي كالوضوء.
ولكن لو احتاط الإنسان فغسل أثر هذا البول ومكانه فهو حسن وأحوط .

والله اعلم 

  • مستخدم مجهول
  • مستخدم مجهول
قام 2 شخص بتأييد الإجابة