ما هو حكم الإسلام في ذبح الشاه التي قاربت على الموت وهل يؤكل لحمها

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
١٨ مايو ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 إذا تم ذبح الشاه وسال الدم منها وتحركت أرجلها وأطرافها وكان أثر نزاع الذبح واضحا عليها فذبحها حلال وأكل لحمها جائز وحلال بإذن الله تعالى.

- فمن شروط ذبح الذبيحة أن تكون على قيد الحياة عند الذبح، وتعرف الحياة بالحركة الشديدة أو سيلان الدم، فإذا تحركت الدابة وحركت رجلها أو ذنبها أو طرف عينها أثناء الذبح أو بعده، فهي حلال،

- أما إذا لم تتحرك الشاه قبل الذبح، ولم تحرك لا يدا ولا رجلا، لكن عُلمت حياتُه، أو ظُنَّت حياته، ثم سال الدم عند ذبحه، أو تحرك بعد ذبحه: فهذا مختلف فيه.

فقد قال البهوتي: في شرح المنتهى (فذكاه وحياته تمكن زيادتها على حركة مذبوح: حل)؛ ولو انتهى قبل الذبح إلى حال يُعلم أنه لا يعيش معه، ولو مع عدم تحركه؛ لقوله تعالى: (إلا ما ذكيتم)، مع أن ما تقدم ذكره أسباب الموت.

ولكن احتياطا ودرأ للشبهات أن لا يؤكل من الشاة التي ذبحت ولم تتحرك إلا إذا تحركت ولو بيد أو رجل، أو طرف عين، أو مصع ذنب

- كما قال البهوتي في "حاشية الروض واختار الموفق: بأن تعيش زمنا يكون موتها بالذبح أسرع منه، أو إن تحرك المريضة ويسيل دمها، ومفهومه، إن لم تمكن زيادتها على حركة مذبوح بطول المدة، فلا.

- أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال: لما ذكر شروطهم: الأظهر أنه لا يشترط شيء من هذه الأقوال، بل متى ذُبح، فخرج الدم الأحمر، الذي يخرج من المذكي في العادة، ليس هو دم الميت، فإنه يحل أكله، وإن لم يتحرك، في أظهر قولي العلماء

وهناك شروط أساسية يجب أن تتوفر في الشخص الذي يريد أن يذبح، وشروط في الآلة المستخدمة في الذبح، كما أنه هناك شروط في المذبوح،

أولا: شروط الذابح فهي:

1-أن يكون الذابح عاقلاً مميزاً بالغا. 
2-أن يكون مسلما.
3-أن يبدأ الذبح وينوي ويسمي.
4-أن يكون المسلم حلالاً ليس مُحرماً بحج أو عمرة، وهذا القيد خاص بذكاة الصيد.

ثانيا: شروط الآلة المستخدمة في الذبح فهي:

1- أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها.
2- ألا تكون سناً أو ظفراً.

ثالثا: شروط المذبوح فهي:

1- أن تكون الذبيحة مما تحله الذكاة.
2- أن يقطع منه ما يجب قطعه في الذكاة بذبح في الحلقوم أو طعن في اللبة، ولا تجوز الذكاة في غيرهما بالإجماع، إلا في الممتنع.

والأكمل في الذبح قطع الأوداج الأربعة وهي: الحلقوم: وهو مجرى النفس دخولاً وخروجاً.
ومن ثم المريء: وهو مجرى الطعام والشراب. والودجان: وهما عرقان في صفحتي العنق
ويجزئ قطع ثلاث منها بدون تعيين، وهو مذهب أبي حنيفة ورجحه شيخ الإسلام،


ويكره المماطلة والتمادي في الذبح حتى يقطع النخاع، وهو: خيط أبيض داخل عظم الرقبة ويكون ممتداً إلى الصلب - كما صرح به ابن عمر - وهو مذهب الجمهور لما فيه من شعور وزيادة في إيلام للحيوان بدون فائدة،

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن ذلك فقال ابن عباس: نهي عن الذبيحة أن تفرس
والفرس أن يذبح الشاة فتنخع، وقال ابن الأثير في آخر الأمر: هو كسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد.

3- أن تكون الذبيحة حية وقت الذبح.

4- أن يكون زهوق روح الذبيحة بمحض الذبح.

وعليه: فإنه لا حرج من ذبح الشاة إن سال دمها وتحركت أعضائها أثناء الذبح ولا حرج في أكل لحمها إذا لم يكن مرضها يؤدي إلى ضرر يلحق آكلها.

والله أعلم