في هذه الحالة تأثم الأم وتعتبر عاضلاً ، كما قال تعالى : ( ....فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ....) سورة البقرة 232
- والعضل : هو منع الفتاة من زواج الكفؤ المتقدم لها .
- ولهذا رغب الإسلام وحث على تزويج صاحب الخلق والدين والأمانة إذا تقدم لخطبة فتاة معينة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) رواه الترمذي وغيره.
- والأصل في هذا الأمر المشاركة بين الزوجين والفتاة في التشاور في شأن هذا الشاب الذي تقدم لخطبتها ،وكل واحد منهم يبدي رأيه ويبين وجهة نظرة بالإقناع ، ولا ينفرد أحدهما برأيه مثل الأب يقوم بتنزويج إبنته والموافقةعلى زواجها دون علم زوجته أو إبنته ، كذلك فلا يجوز للزوجة فعل ذلك دون علم زوجها وإبنتها ،
- قال ابن قدامة في المغني : فصل : ويستحب استئذان المرأة في تزويج ابنتها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { آمروا النساء في بناتهن } . ولأنها تشاركه في النظر لابنتها , وتحصيل المصلحة لها , لشفقتها عليها , وفي استئذانها تطييب قلبها , وإرضاء لها فتكون أولى .
- كذلك فلا يجوز للفتاة تزويج نفسها ( فلا نكاح إلا بولي )
- أما من لم يكن لها ولي فيزوجها القاضي وليس لها أن تزوج نفسها .