ما هو الفرق بين الأركان والشروط في أحكام النكاح وما الفرق بينها

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
دكتوراة في الفقه وأصوله (٢٠١٠-٢٠١٣)
.
١٧ يناير ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
الفرق بين الركن والشرط بشكل عام :

أن الركن كما عرفه الأصوليون : هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ، وهو جزء من ماهية الشيء .

فإذا وجد ركن نكاح وجد النكاح لأنه لا يتصور وجود الركن إلا بوجود الشيء لأنه جزء منه وغن كان ذلك ليس كافيا للحكم بالصحة حتى توجد سائر الأركان والشروط .

وإذا انعدم الركن انعدم النكاح وبطل .

وأركان النكاح ركنان رئيسان : 

الأول : وجود الزوجين الخاليين من الموانع الشرعية كالمحرمية أو الرضاع أو اختلاف الدين ، ويستثنى من اختلاف الدين زواج المسلم بالكتابية.

الثاني : العقد بالإيجاب والقبول ، وبعض العلماء يجعلهما ركنان : فيجعل الإيجاب ركناً والقبول ركنا آخر فيكون مجموع الأركان ثلاثة .

والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه مخاطبا الزوج بقوله زوجتك موليتي فلانة .

والقبول : هو اللفظ الصادر من الزوج أة من يقوم مقامه بقوله قبل الزواج من فلانة.

فإذا انعدم وجود الزوجين حساً أو حكماً - ومعنى انعدامه حكماً وجود مانع شرعي يمنع من ارتباطهما وزواجهما - انعدم النكاح وحكم ببطلانه .

وكذلك إذا انعدم الإيجاب أو القبول الصحيح انعدم النكاح وحكم ببطلانه .

ومعنى الحكم بالبطلان هنا : عدم ترتب أي أثر من آثار الزوجية على العقد أو معاشرة الرجل للمرأة ،من المهر أو النفقة أو الطلاق أو ثبوت النسب ،  ويكون معاشرة الرجل للمرأة في حكم الزنا ، ويستحقان العقوبة والحد إذا كانا يعلمان التحريم . 

فلا يتصور وجود النكاح بدون وجود أركانه ، ولو وجد حساً فهو كالمعدوم لأنه غير معتبر شرعاً

أما الشرط : فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا  عدم .

فالشرط أمر خارج عن الماهية وهو سابق لوجود الشيء ، فإذا انعدم الشرط في النكاح انعدم الحكم بصحة النكاح وحكم بفساده ، ولكن وجود الشرط لا يلزم منه وجود النكاح .
 
وشروط النكاح أربعة : 

1. تعيين الزوجين باللفظ أو الإشارة بحيث لا يكون هناك إبهام في شخصية أحدهما .

2. رضا الزوجين ، فالرجل لا بد من رضاه والمرأة الثيب كذلك لا بد من رضاها وموافقتها على الزواج بلفظها ، والبكر الصحيح الراجح أنه لا بد من موافقتها ولا يكفي رضا وليها عنها وإن كان يكتفى في موافقتها بسكوتها لغلبة الحياء عليها .

3.  الولي في جانب المرأة على الراجح ، فلا يجوز للمرأة سواء كانت بكراً أو ثيباً أن تزوج نفسها بنفسها ، بل لا بد من أن يزوجها وليها سواء كان والدها أو غيره في حال عدمه أو عضله لها - يعني رفضه تزويجها من كفئها -، وأن يكون الزواج والإيجاب بلفظه هو لا لفظها .

4. الإشهاد على النكاح ، بوجود شاهدي عدل يشهدان النكاح، أو الإشهار والإعلان عند بعض العلماء وهو المقصود من الإشهاد لإثبات الحقوق .

وفقد أحد هذه الشروط ينبني عليه فساد النكاح ويلزم تصحيحه ، فإن علم قبل الدخول بالفساد فسخ النكاح مباشرة ولا يترتب أي أثر ، وإن علم بعد الدخول فعليهما الفسخ وتصحيح النكاح ولكن يترتب عليه بعض الآثار من لحوق الولد بأبيه وترتب المهر بعد الدخول بما استحل من فرجها ، والمسألة فيها تفاصيل وتفاريع لا يمكن تفصيلها هنا .

فالنكاح وإن كان لا يحكم بصحته بدون توفر شروطه لكنه موجود وله بعض الآثار .

والله أعلم