ما الفرق بين أحكام الأضحية للحاج وغير الحاج

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
١٩ مايو ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
هي نفس الأحكام: فالأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاج وغير الحاج، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه ضحى بكبشين في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام"
- والأضحية:
هي ما يذبح من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) تقرباً إلى الله تعالى - في البلد الذي يقيم فيه المضحي - من بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق (وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة) بنية الأضحية.
- أما الهدي:
فهو ما يُهْدَى من النَّعَم إلى الحرم؛ تقربًا إلى الله عزَّ وجلَّ، ويكون بسبب حج القران أو حج التمتع.
- كما يجوز الأكل من الضحية ومن الهدي.

- كما أن الذبح في الحج يسمى بالهدي
وهو ما يذبح من أجل الإحرام بالحج والعمرة، ويقال له: دم، يعني: واجب في الحج والعمرة، وهذه الدماء فيها تفصيل:

قال الله جل وعلا: "فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" [سورة البقرة: 196].
فإذا أحرم بالعمرة والحج جميعاً حين جاء إلى مكة أو أحرم بالعمرة وتحلل منها، طاف وسعى وقصر وحل ثم أحرم بالحج، فهذا يقال: عليه هدي، يسمى هدياً، وقد يسميه بعض الناس ضحية، ولكن الاسم المشروع المعروف هو الهدي، فعليه أن يذبح ذلك أيام النحر في يوم العيد، وأيام التشريق هذا الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن، هذا يقال له: هدي التمتع، وهدي القران،

-
أما إذا كان أحرم بالحج وحده، جاء من بلاده وأحرم بالحج فقط، ليس معه عمرة، لبى بالحج وبقي على إحرامه حتى وقف بعرفة وحتى رمى الجمار وطاف وسعى هذا ليس عليه دم؛ لأنه مفرد بالحج، والدم إنما هو على من تمتع بالعمرة إلى الحج، وليس عليه ضحية الضحية سنة ما هي بواجبة، فإذا ضحى في منى أو في مكة هذا سنة، وأما الهدي الذي هو الذبيحة الخاصة، من تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن بينهما فهذا دم واجب يسمى هدي، ويسمى ما يذبح في منى هدي من التطوعات ومن الدماء التي يتطوع بها الإنسان يسمى هدياً، وأما ما يذبح في عيد النحر في المدن والقرى والبوادي فهذا يسمى الضحية، وهي شاة واحدة عن الرجل وأهل بيته، وإن ضحى بسبع بدنة، أو سبع بقرة كفى ذلك والحمد لله.

- والشروط المجتمعة في الهدي أو الأضحية هي:

أولاً: أن تكون سليمة من جميع العيوب الظاهرة فيها.

ثانياً: أن لا تكون عوراء أو عرجاء أو كسيرة أو مريضة.
 
ثالثاً: أن لا تكون مكسورة القرن أو مقطوعة الأذن.
 
رابعاً: أن تكون من جنس الأنعام التي عيّنها الشارع وهي: الأغنام والإبل والبقر.
 
خامساً: أن تكون الأضحية ملكّا للمضحي، ولا تجوز الأضحية بما كان مسروقًا أو مغصوبًا.

سادساً: أن تكون بالغة، فإن كانت من الإبل فيجب أن تكون خمس سنوات، ومن الماعز ما أتمّ عمر السنة، ومن البقر من أتمّ سنتين، ومن الضأن ما أتمّ ستة أشهر. 

-ومن الأفضل للمضحي أو صاحب الهدي أن يذبح أضحيته أو هديه بيده، فإن لم يفعل استحب له أن يحضر ذبحها.

- كما يستحب تقسيم لحمها أثلاثاً، ثلثاً للأكل وثلثاً للهدية وثلثاً للصدقة، قاله ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، كما اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو جلدها وفي الحديث الصحيح: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له حسنه في صحيح الجامع 6118، وأن لا يعطي الجزار منها شيئاً من ذلك على سبيل الأجرة لقول علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئاً، وقال نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه.

-وقيل يجوز دفع ذلك إليه على سبيل الهدية، ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه.