لا يجوز إلا لمن فعله جاهلاً بالحكم .
- فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، كما ذكر ذلك عائشة وإبن عمر رضي الله عنهم . قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي" أخرجه البخاري .
ومعنى لم يرخص يعني: لم يرخص النبي - صلى الله عليه وسلم به، إذا قال إبن عمر : لم يرخص أو رخص أو أمرنا أو.. هذا المراد به النبي- صلى الله عليه وسلم - لأن الرسول هو الآمر الناهي المرخص عليه الصلاة والسلام، فمعنى لم يرخص يعني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد أن يصوم أيام التشريق إلا من عجز عن الهدي؛ فله أن يصوم الثلاثة إذا لم يصمها قبل الحج، إذا لم يصمها قبل عرفة فله أن يصومها هذه الأيام وله أن يفطرها.
- والراجح أن أيام التشريق لا تصام، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم أيام التشريق، وبعث من ينادي في الناس أن لا تصام؛ لأنها أيام أكل وشرب وذكر، الناس يأكلون ويشربون ويتقربون إلى الله بالذبائح بالهدي والضحايا؛ فيأكلون ويشربون، ما هي بأيام صوم، لا صوم فريضة ولا صوم نافلة، بل الواجب الفطر في يوم العيد وأيام التشريق أربعة أيام مع يوم النحر فيجب إفطارها للحاج والمقيم فهي أيام أكل وشرب وذكر، إلا من لم يستطع الهدي هدي التمتع؛ فإنه له أن يصوم الثلاثة الأيام وسبعة إذا عاد إلى أهله .
- أما بخصوص مسألة جمع النية بين صيام القضاء وصيام أيام التشريق للحاج الذي عليه هدي فلا يجوز . لأن الصيام في الحج ( ثلاثة أيام التشريق ) لمن لا يجد الهدي ، هي عبادة منفصلة عن قضاء الصيام في رمضان فلا يجوز التشريك في النية في هذا الوضع .
- وكذلك لغير الحاج : فلا يجوز صيام أيام التشريق لمن يريد قضاء رمضان بنية واحدة ، لأن الصيام في هذه الأيام منهي عنه - فلا يجوز التشريك في نية صيام القضاء مع نية صيام أيام منهي عن صيامها .
- والأصل في قضاء الصيام سواء للحاج أو المقيم أن يكون قبل الحج في شوال مثلاً أو في ذي القعدة ، أو في غيره من الشهور - فهو واجب موسع - يعني لمن أفطر في رمضان معه أن يقضي لغاية رمضان القادم ،ولكن الأولى الإسراع في القضاء ما أمكن .
- أما أن يأتي إلى أيام التشريق ليصومها - وهي أيام أكل وشرب وذكر ومنهي عن صيامها - فهذا تنطع وجهل في أحكام الصيام فلا يجوز فعله أبداً .
أما لو صام في شوال بنية القضاء فقط ووافق ما عليه من قضاء ستاً من شوال فأكثر، فالراجح أنه يرجى له أن يحصل له ثواب دون ثواب من أفرد الست بالصوم تطوعاً لوحدها ، لاحتمال أن يندرج النفل تحت الفرض. لكن لا يحصل له الثواب الكامل المترتب على المطلوب إلا بنية صومها عن خصوص الست من شوال، ولاسيما من فاته رمضان لأنه لم يصدق أنه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال .
- وعليه : فأيام التشريق وهي ( الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ) لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي .
- وسميت هذه الايام بأيام التشريق : فقد ورد سبب تسمية أيام التشريق بهذا الاسم قولين:
القول الأول : لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزنونها للشمس، فسموها أيام التشريق لذلك.
والقول الثاني: أنها سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس، فسميت الأيام كلها بأيام التشريق تبعاً لليوم الأول: يوم العيد، وهذا من باب تسمية الشيء باسم بعضه، وهو مشهور ومعروف في اللغة .