عدة طلاق المرأة تحسب بحسب حال المرأة :
فإن كان الطلاق قبل الدخول ( وهي فترة كتب الكتاب ) : فهذه لا عدة عليها
وإن كان الطلاق بعد الدخول :
فالمرأة الحامل : عدتها حتى تضع حملها ( أي ولادتها )
والمرأة غير الحامل : عدتها ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار
والمرأة التي لا تحيض : عدتها ثلاثة شهور قمرية
تحسب من علمها بصدور الطلاق