ان تلك الحاله تفترض ان الشخص و بصدد قيامه بتطليق زوجته , فد قام بتوقيع يمين الطلاق علي زوجته بمقوله انت طالق بالثلاثه , و هو ما كان قد تم احتسابه في وقت معين من الاوقات , في عصر الخليفه عمر بن الخطاب علي انه طلاق ثلاث مرات , و ان الزوجه او المطلقه اصبحت محرمه علي زوجها , الا ان هذا الحكم كان المقصود منه هو الحد من الطلاق بين المسلمين .
و لكن ما استقر عليه القانون و الشرع و الاحكام الفقهيه في النهايه ان هذا الطلاق لا يقع الا مره واحده و لا يعد سببا في تحريم الزوجه علي زوجها , ولا تعد تلك الطلقه الا طلقه رجعيه يمكن ان يراجع الزوج زوجته بعدها .