ما هي أحكام الطلاق والعدة في زواج المتعة، وما هي الصيغة الشرعية لفسخ عقد زواج المتعة أو تجديده

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
دكتوراة في الفقه وأصوله (٢٠١٠-٢٠١٣)
.
٠٣ مارس ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
تعريف زواج المتعة ومشروعيته :

زواج المتعة : هو العقد على المرأة لمدة محدودة يتفق عليها الطرفان في العقد مقابل مهر ، وينتهي العقد وآثاره بانتهاء المدة المتفق عليها بين الطرفين .

وهذا النوع من النكاح أباحه النبي عليه الصلاة والسلام فترة من الزمن ثم نسخت إباحته في غزوة خبير وبقي محرماً إلى يوم الدين .

جاء في الحديث في صحيح مسلم عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "يا أيُّها النَّاسُ، إنِّي قدْ كُنْتُ أذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتِمْتاعِ مِنَ النِّساءِ، وإنَّ اللَّهَ قدْ حَرَّمَ ذلكَ إلى يَومِ القِيامَةِ، فمَن كانَ عِنْدَهُ منهنَّ شيءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، ولا تَأْخُذُوا ممَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شيئًا".

وعن علي رضي الله عنه قال :" نهى رسول الله عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية عام أخيبر " (متفق عليه).

وقد خفي هذ النسخ للإباحة على بعض الصحابة حتى شهره عمر رضي الله عنه في خلافته وتوعد من وجده ناكحاً نكاح متعة أن يعاقبه عقوبة الزاني .

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه بقاءه على إباحة هذا النكاح وروي عنه رجوعه عنه ، وعلى كل حال فالنصوص الشرعية والصحابة والسلف والمذاهب الفقهية لأهل السنة والجماعة متفقة على تحريم هذا النكاح والحكم بفساده .

قال ابن المنذر:(جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم).

حكم زواج المتعة عند أهل السنة والجماعة :

فعلى المذاهب الفقهية لأهل السنة والجماعة من تزوج زواج متعة وهو عالم بالتحريم فهو مرتكب لحرام متعمدأ فهو زان ، ولا عدة ولا طلاق وإنما يفرف بينهما مباشرة ويطبق عليهم عقوبة الزنا .

أما إذا لم يعلم حرمته أو أفتاه أحدهم أنه مباح وكان يثق فيه فاتبع فتواه وتزوج زواج متعة ، فالعقد فاسد ، ويجب فسخه وتصحيحه بإعادة العقد وإزالة التوقيت الوارد فيه .

ولكن هذا العقد الفاسد يترتب عليه بعض الآثار منها :
- ثبوت النسب للولد إن وحصل بينهما ولد .
- ثبوت العدة عليها متى فسخ العقد والعدة هي نفسها عدة الطلاق ثلاث حيضات - أو ثلاث أطهار - .
-  وإذا طلقها فإنه يقع طلاقه لأنه يرى صحة هذا النكاح وتحسب عليه طلقة وعليها العدة المعتبرة.

وفسخ العقد يكون بحكم حاكم بهذا الفسخ ،وليس هناك صيغة خاصة للفسخ وإنام يقول فسخت عقد نكاح فلان من فلانة .
وهذا الفسخ من الحاكم يكون إذا رفض الزوج طلاق الزوجة ومفارقتها وتصحيح العقد .

حكم زواج المتعة هند الشيعة :

زواج المتعة مباح عند الشيعة بل يروون بعض الآثار المنسوبة لآل البيت في فضلها وبركتها وعظم أجرها !

وبالنسبة للطلاق في نكاح المتعة : فلا طلاق عندهم من نكاح المتعة وإنما ينتهي العقد في حالتين :
- انتهاء مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين .
- أن يهب الزوج باقي المدة للزوجة ويسامحها فيها ، فيقول لها وهبتك باقي المدة لك.

وفي كلا الحالتين يجب أن يعطيها كامل المهر أو الأجر المتفق عليه .

أما العدة فتختلف باختلاف حال الزوجة عند انقضاء العقد :
- فإن كانت حاملاً فإن عدتها هي وضع الحمل .
- وإن كانت تحيض وليست حاملاً فعدتها حيضتان.
- وإن كانت لا تحيض فعدتها 45 يوماً .

وإذا توفي زوجها عنها في مدة النكاح فعدتها كعدة الزوجة الدائمة أربعة أشهر وعشرة أيام .

أما الصيغة لفسخ نكاح المتعة عندهم :  فهي أن يقول الرجل للمرأة وهبتك باقي مدة العقد أو تنازلت عنها .

وتجديد عقد المتعة يجوز عندهم بعد انتهاء مدة العقد الأول ولا حد لهذه التجديد ، ولا عدة على المرأة بعد انتهاء العقد الأول ما دام الزوج لم يتغير .
 
والله أعلم