اختلف الفقهاء في أركان الحج فمنهم وعددها فمنهم من اعتبرها كالشافعي:( النية والاحرام والوقوف بعرفة وطواف الافاضة مع سعيه والحلق او التقصير والرمي والنحر والمبيت بمنى) .
وبعضهم من قال أنها ركنين أساسيين وهما الوقوف بعرفة وطواف الافاضة.
وحقيقة أن الفقهاء جميعهم اتفقوا أن عرفة والإفاضة هما الركنين المتفق عليهما، فمن تجاوزهما فلا يجوز حجه على جميع المذاهب.
والركن هو كركن الزاوية من البيت لا يقوم الا به، ولو لم تقمه لانهدم الأمر، وهكذا هي الاركان من لم يقم بها لانهدمت العبادة عنده ولا تقبل وعليه اعادتها.