شروط الواقف: يشترط في الواقف شروطٌ إذا توافرت فيه صح وقفه وإلا فلا وهي:
1 -أن يكون أهلاً للتبرع، فلا يصح الوقف من غاصب ولا من مشتري لم يستقر له الملك استقرارا تاما.
2 -أن يكون الواقف عاقلاً، فلا يصح الوقف من مجنون ولا معتوه ونحوهما.
3 -أن يكون المُوقف بالغا، فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز.
4 -أن يكون المُوقف رشيدا، فلا يصح الوقف من محجور علبه لسفه أو فَلَسٍ أو غفلة.