الخلع دوما صحيح ويقع خاصة أنه يكون أمام قاض مختص بالشأن الشرعي، وللمرأة الحق في أي وقت في أن تخلع ذاتها من زوجها إن رأت منه أذى كبيرا أو انتفاء اسباب استمرار الحياة الزوجية.
ودليل ذلك أن امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تطلب أن يطلقها من زوجها وأخبرته أنه لم يقصر معها وأنها فقط لا تطيقه، - وهذا يتنافى مع ضرورات الزواج لأن أهم سبب للزواج هو المودة والمحبة بين الزوجين واذا انتفى هذا السبب فقد فقد الزواج اسباب استمراره باستقرار- ، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام:" أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فطلقها رسول الله عليه الصلاة والسلام منه وأعاد له بستانه الذي كان قد اعطاها اياه على سبيل المهر.