ما هي حقوق المرأة المطلقة حسب قانون الأحوال المدنية الأردني وكم قيمة نفقتها وما عقوبة عد دفع النفقة

1 إجابات
profile/الاء-الفارس
الاء الفارس
قانون
.
١٩ يناير ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 يمكن أن نبين حقوق المرأة المطلقة حسب المواد التالية:

المادة (43): يجب للزوجة المهر في العقد الصحيح بوفاة أحد الزوجين ولو قبل الدخول أو الخلوة، وبالطلاق بعد الخلوة الصحيحة.
المادة (44) إذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح للزواج وقبل الوطء أو الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.
المادة (46): إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أن لا مهر لها، أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية تطبق الأحكام التالية:
1- إذا لك يتك الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.
المادة (47): يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علة في الزوجة قبل الوطء، وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر.
المادة (48): يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وأن قبضت شيئًا من المهر ترده.
المادة (49): إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله.
المادة (51) إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل، وإن كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم المهر المثل بالغًا ما بلغ، أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر أصلًا.

بما يتعلق بالنفقة:

 المادة (109): نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع.
المادة (152):
أ- نفقة العدة كالنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة عن سنة.
ب- لا تسم دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطلاق فلها أن تطالب بالنفقة قبل مرور سنة من الطلاق.

المادة (53): إذا أسند الزوج طلاق زوجته إلى زمن سابق وصدقته الزوجة أو أقيمت بينه على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها لنفقة العدة من التاريخ السابق المسند إلى الطلاق، وإن كذبته ولم تقم بينة على علمها به فيكون مبتدأ النفقة من تاريخ إقرار بالطلاق.
للزوجة نفقة 3 شهور ومن ثم للقاضي الحكم بمقدار النفقة في حال وجود الأطفال، وتحديد المسكن، وتحديد أجر للمطلقه الحاضنة مقابل حضانة الأطفال.

المادة (155) إذا طلع الزوج زوجته نعسفًا كأن طلقها غير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد عن نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسرًا أو يسرًا ويدع جملة إذا كان الزوج موسرًا، وأقساطًا إذا كان معسرًا، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى.

بما يتعلق بحضانة الأطفال:

المادة (170): الأم النسيبة أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب، ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية.

حكم عدم النفقة:

المادة (117): إذا كان الزوج غائبًا وكان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن لم يكن له ما يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق تطبق الأحكام التالية:
 تسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة لغاية 90 يوم بالسنة أو يحجز على أمواله الغير منقولة أو المنقولة.

المصدر:
.aliftaa.jo/قانون الأحوال الـشخصـية الأردني رقم (15) لسنة 2019