ما هي عدة المطلقة بعوض أو بغير عوض

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٢٦ فبراير ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 العدة : هي الفترة الزمنية التي تنتظرها المرأة بدون زواج بعد طلاقها من زوجها أو موته عنها.
- والمقصود بالمطلقة بعوض: هي المرأة التي تطلب الطلاق ويوافق زوجها على طلبها ولكن يشترط عوض أو أن ترد إليه المهر الذي دفعه من أجلها. ويعتبر طلاقها بائن بينونة صغرى إن سبقه طلاقاً رجعياً، كما يعتبر بينونة كبرى إن سبقه طلاق بائن بينونة صغرى .

- فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء (ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار)، والدليل على ذلك قوله تعالى: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ...... وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) سورة البقرة (228)
 
- وأما إن كانت يائسة (لا يأتيها الحيض) أو صغيرة لم تبلغ بعد فعدتها ثلاثة أشهر كاملة، والدليل قوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) سورة الطلاق (4)

- وهذا الطلاق جائز ويسمى (بالخلع) وقد حصل هذا الطلاق بعوض في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قصة ثابت بن قيس وزوجته - رضي الله عنهما - التي طلبت التفريق بينهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

- فعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. أخرجه البخاري.

- والمطلقة بغير عوض: هي التي يطلقها زوجها وهي لا تريد الطلاق - وهو ما يقع عادة في حالات الطلاق المختلفة- فبهذا الطلاق تحصل الزوجة على مهرها كاملاً إن تم الدخول بها ، وتحصل على نصف مهرها إن لم يدخل بها زوجها.
- وتعتد بنفس الطريقة السابقة، فإن كانت من ذوات الحيض - فتعتد ثلاثة قروء، وإن كانت صغيرة لم تحض أو زوجة يآسة من الحيض فتعتد ثلاثة أشهر.
 
- ومكان العدة هو بيتها، ولكن يجوز لها أن تعتد في بيت أهلها إذا بقيت لوحدها في البيت وكان البيت بعيداً عن الحي مثلاً، أو تسكن في مكان في طرف المدينة لوحدها .وإذا مات الزوج وهي في بيت أهلها وجب عليها أن تعود إلى بيت الزوجية لتعد فيه عدة الوفاة، وهي أربع أشهر وعشرة أيام، وعليها أن تجتنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها ولا تتزين ولا تتطيب ولا تلبس ثياب الزينة وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة

 - وقال شيخ الإسلام إبن تيمية: وقد صح "عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات أن تعتد و أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ثم أمرها بالانتقال إلى بيت أم شريك" والحديث وإن لم يكن في لفظه أن تعتد ثلاث حيض فهذا هو المعروف عند من بلغنا قوله من العلماء؛ فإن كان هذا إجماعا: فهو الحق والأمة لا تجتمع على ضلالة.
 
- وعليه : فلا يجوز للزوجة أن تعتد في غير بيت الزوجية، إلا لوجود عذر قاهر يمنعها من ذلك.

- المصدر : موقع الألوكة الشرعية