أريد أن أعرف متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة؟

1 إجابات
profile/آية-غنام-1
آية غنام
الشريعة
.
١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
قبل سنتين

أهلاً ومرحباً بك، دعني أفصّل لك الجواب بحسب حالة المطلقة؛ فقد يكون طلاقها رجعياً أو بائناً، وقد تكون حاملاً، وإليك توضيح المسألة فيما يأتي:


أولاً: إذا كان الطلاق رجعياً:

تسقط نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً بعد انتهاء عدّتها، ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر للآتي لا يأتيهنّ الحيض، قال -تعالى-: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ). [البقرة: 228]


ثانياً: إذا كان الطلاق بائناً بينونة كبرى أو بينونة صغرى كالخلع أو الفسخ:


  1. الحنفية

لها حقّ النفقة والسّكن، ويسقطان بانتهاء العدّة، لعموم قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖوَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ). [الطلاق: 6]


  1. المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة:

لها حقّ السكن فقط، ويسقط بانتهاء العدّة، ومستندهم أنّ الله -تعالى- أوجب للمطلقة السّكن؛ ثمّ خصّ المطلقة الحامل بالإنفاق؛ فخرج بذلك حقّ النفقة عن المطلقة طلاقاً بائناً، قال -تعالى-: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). [الطلاق: 6]


  1. الحنابلة

ليس لها حقّ حتى يسقط، لا في السكن ولا النفقة، واستندوا في ذلك لحديث فاطمة بنت قيس أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في المطلقة ثلاثًا: (ليسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ). [أخرجه مسلم]


ثالثاً: إذا كانت المطلقة حاملاً:

تستمر نفقة المطلقة إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها، سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً، لقوله -تعالى-: (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). [الطلاق: 6]


وختاماً؛ فإنّ الإسلام بعد أنْ بيّن الحقوق والواجبات الشرعية بين الزوجين عند الطلاق دعاهما إلى التّعامل بالإحسان والفضل؛ فقال -سبحانه-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، [البقرة: 229] وقال -أيضاً-: (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ). [البقرة: 237]