متى تستحق الزوجة نفقتها ونفقة أولادها؟

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
دكتوراة في الفقه وأصوله (٢٠١٠-٢٠١٣)
.
٢١ يناير ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
الزوجة تستحق نفقتها عند انتقالها لبيت زوجها وتمكنه من الاستمتاع بها ، فإذا خرجت من بيته من غير إذنه كانت ناشزأ وسقطت نفقتها .

والزوجة لها حق المسكن والمأكل والمشرب والملبس على زوجها ونحوها من النفقات التي جرى العرف على مسؤولية الزوج عنها ، والفقهاء قالوا أن لها كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء ، وأن نوع المسكن والمأكل والمشرب والملبس بحسب حال الزوج غنى وفقراً وما يليق بالزوجة .

والواقع أن الشريعة فرضت النفقة على الزوج بحسب حاله وبالمعروف والعرف ، وتركت التفاصيل في ذلك إلى الواقع والقاضي الشرعي ليقرر في حال حصول نزاع بين الزوجين العدل في ذلك بحسب الواقع والعرف وحال المتخاصمين وما يليق بهما ويصلح حالهما .

قال تعالى " لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ( الطلاق ، 7).

وفي الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال "  ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .

وفي الحديث الآخر لما سأل معاوية بن حيدة رضي الله عنها فقال " يا رسولَ اللَّهِ ، ما حقُّ زَوجةِ أحدِنا علَيهِ ؟ ، قالَ : أن تُطْعِمَها إذا طَعِمتَ ، وتَكْسوها إذا اكتسَيتَ ، أوِ اكتسَبتَ ، ولا تضربِ الوَجهَ ، ولا تُقَبِّح ، ولا تَهْجُرْ إلَّا في البَيتِ "

وفي الواقع فإن الشريعة لا تتعامل بالنفقة على أنها التزام وإنما على أنها أجر يؤجر عليه صاحبه ، كما قال عليه السلام "  " وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك " .

وما سبق ينطبق على الأولاد فنفقتهم على والدهم بالمعروف بحيث يغطي احتياجاتهم الأساسية وإنما تلزمه بحسب حاله غنى وفقراً وقدرة وعجزاً ، ودفعها لهم بحسب الحاجة فليس هناك موعد محدد أو طريقة محددة خاصة لذلك .

جاء في الحديث "   أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله."  .

وفي المقابل فإن الامتناع عن النفقة على الأولاد من الذنوب العظيمة كما قال عليه الصلاة السلام   "كفى بالمرء إثما أن يحبس، عمن يملك قوته" ( رواه مسلم )

وأنبه أخيراً أنه في حال قصر الزوج والوالد في النفقة الواجبة وكان بخيلاً على بيته فإنه يجوز للزوجة أن تأخذ النفقة بغير علمه بالمعروف بما يكفيها ويكفي أولادها معها ، كما قال النبي علي السلام لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما دخلت هند بنت عتبة عليه فقالت: "إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" .

والله أعلم