نعم إذا تيقنت بأنك قد أفسدت صلاتك بخروج ريح فعليك بمغادرة الصلاة وتركها لأن بذلك بطلت الطهارة وبطلت الصلاة .
-أما إذا شككت في خروج الريح أثناء الصلاة فلا ينتقِض وضوؤك بمجرد هذا الشك، لأن الغالب أن يكون الذي أصابك وسواس من الشيطان ، ففي هذه الحالة عليك الاستمرار في صلاتك ، وصلاتك في هذه الحالة صحيحة ، ولا إعادة عليك إلا إذا تيقن خروج الحدث منك .
وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :( لاَ يَنْفَتِلُ- أَوْ لاَ يَنْصَرِفُ- حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) . متفق عليه .
وفي رواية أخرى : ( إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ ، أَخَرَجَ مِنْهُ شيء أَمْ لاَ . فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) رواه مسلم
- ولأن الشك والشعور يختلف عن اليقين ، فالقاعدة الأصولية تقول: ( اليقين لا يزول بالشك)
- فمن شك أن الريح خرج منه فليطرح الشك ويبقى على وضوءه .
- ولكن إذا تيقين بخروج الريح ، فإن خروج الريح لا يوجب الاستنجاء ،ولكنه يبطل الوضوء ،ويجب إعادة الوضوء ، لأن من مبطلات الوضوء خروج أي شيء من أحد السبيلين ( القبل والدبر ) .
- وعليه : فمن شك بخروج الريح بعد الوضوء فلا يعود الوضوء ويطرح الشك جانباً ، ومن تيقن بخروج الريح منه بعد أن أتم وضوءه فعليه إعادة الوضوء .
-أما إذا كان خروج الريح بيقين منك وتأكيد وليس وسوسة من الشيطان أو شك منك، فيلزمك حينئذ الخروج من الصلاة مباشرة وإعادة الوضوء، ثم إعادة الصلاة لأن صلاتك تكون غير صحيحة، وذلك لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.) متفق عليه.
-ولا يجوز لك أن تكمل صلاتك وأنت ناقض للوضوء فيتوجب عليك الخروج من الصلاة ولا يوجد مبرر يبيح لك أن تتم صلاتك على غير طهارة. فالله تعالى أحق أن يستحيى منه ، ويمكنك أن تخرج من الصلاة بوضع يدك على فمك لتوهم الآخرين أنه قد نزل الدم من أنفك ، ثم تذهب وتتوضأ في المسجد ، وتلتحق بصلاة الجماعة مجددا ، وإذا فاتتك صلاة الجماعة ، فيمكنك أن تصلي مع المسبوقين صلاة جماعة ثانية ، وإن شاء الله يحسب لك أجر الصلاة الأولى ، لأنه كما ورد في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع عن أمتي ثلاث : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) .
- والأصل في المسلم أن لا يدخل الصلاة وهو يدافعه البول أو الغائط أو خروج الريح - لحديث النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) رواه مسلم .
- ومعنى( لا صلاة ) في الحديث أي لا صلاة كاملة ، وليس نفي الصلاة بالكلية ، ولكن المقصود كراهة الصلاة والمصلي يحتاج أن يقضي حاجته ، والسبب أنه لن يصلي بخشوع وتركيز وستكون صلاته بسرعة من أجل قضاء حاجته ، والأصل في الصلاة أن تكون في سكينة ووقار وخشوع وتدبر وهذا لا يكون مع مدافعة الأخبثان ، وهي كراهة تنزيهية وليست كراهة تحريمية .
-وعليه : فتجوز الصلاة مع مدافعة الأخبثان ( البول والغائط ) بدون مشقة ولكنها مكروهة ، والأفضل قضاء الحاجة أولاً ثم الصلاة بطمأنينة وسكينة ووقار وخشوع .
- أما بخصوص هل تبطل الصلاة أو لا ؟ فما دام المصلي عقل صلاته وعرف ما صلى فصلاته صحيحة ، أما إذا لم يتم ركوعها وسجودها بسبب شدة المشقة الحاصلة بمدافعة الأخبثان فهنا تبطل الصلاة وعليه إعادتها .