قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) رواه مسلم .
ومعنى لا صلاة أي لا صلاة تامة ولكن ينقص أجرها ، وليس المعنى بطلان الصلاة .
وعليه لا يجوز الشروع في الصلاة في حالة الجوع والطعام جاهز ، ولا في حالة مدافعة الأخبثان البول ولا الغائط ، لأن ذلك يفسد الطمأنينة والخشوع في الصلاة .
أما بخصوص الشك في خروج الريح أثناء الصلاة فلا ينتقِض وضوؤه بمجرد هذا الشك ، بل عليه الاستمرار في صلاته ، وصلاته في هذه الحالة صحيحة ، ولا إعادة عليه إلا إذا تيقن خروج الحدث منه .
وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :( لاَ يَنْفَتِلُ- أَوْ لاَ يَنْصَرِفُ- حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) . متفق عليه .
وفي رواية أخرى : ( إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ ، أَخَرَجَ مِنْهُ شيء أَمْ لاَ . فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) رواه مسلم