حياك الله السائل الكريم، رحم الله المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، فإنّه لا مانع شرعاً من تداول الصور الفوتوغرافية وتعليقها؛ إذ ليس فيها مضاهاة لخلق الله التي ورد فيها الوعيد للمصورين؛ فالصّورة في اللغة هي التمثال، والمقصود بالتصوير الممُحرّم في الحديث هو صنع تماثيل كاملة تتحقق فيها مضاهاة لخلق الله -تعالى-، أو يُقصد بها العبادة والتقديس، أو تُصنع لغرض محرم شرعاً.
إن كان تعليق صورة المتوفى للدعاء له بالرحمة والمغفرة فجائز شرعاً، أمّا إن كان التعليق سبباً في تجديد الحُزن على الميّت، والحسرة على ما فات فلا يجوز ذلك؛ لأنّ به انقطاعاً عن العمل، وتقاعساً عن المهمة العظمى وهي الاستخلاف في الأرض.
والتصوير الفوتوغرافي وإن سُمِّي تصويراً فإنّه ليس بحرام ؛ لعدم وجود علّة المنع فيه، والحكم يدور مع علّته وجوداً وعدماً، وهو في حقيقته حبسٌ للظل، ولا يُسمى تصويراً إلّا مجازاً، والعبرة في الأحكام بالمُسميات لا بالأسماء، على أن تكون الصور تُرضي الله وخالية من الفتن.