أول من وضع حدود الحرم النبوي، هو نبي الله إبراهيم ،عليه أضل الصلاة والسلام، بأمر الله، ووحيه إليه .
قال النووي رحمه الله: " ذكر الأزرقي وغيره بأسانيدهم أن إبراهيم الخليل عليه السلام علمها, ونصب العلامات فيها ، وكان جبريل عليه السلام يريه مواضعها, ثم أُمر نبينا صلى الله عليه وسلم بتجديدها ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم معاوية رضي الله عنهم ، وهي إلى الآن بينة.
وقال الأزرقي في آخر كتاب مكة : أنصاب الحرم التي على رأس الثنية ما كان من وجوهها في هذا الشق فهو حرم , وما كان في ظهرها فهو حل قال: وبعض الأعشاش في الحل وبعضه في الحرم.
وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث تميم بن أسد الخزاعي يجدد أنصاب الحرم، وكان إبراهيم عليه السلام وضعها ، يريها إياه جبريل عليه السلام.
ومعرفة حدود الحرم أمر مهم جداً في الشريعة الإسلامية، وذلك لتعلقه بكثير من أحكام كأحكام الحج والعمرة والإحرام مثلاً، وقد اجتهد العلماء في توضيح ذلك وشرحه,.
وحدود الحرم كالتالي:
حدود الحرم من جهة المدينة: دون التنعيم عند بيوت بني نفار, على ثلاثة أميال من مكة، ومن طريق اليمن: طرف أضاة لبن على سبعة أميال من مكة، ومن طريق الطائف: على عرفات من بطن نمرة على سبعة أميال، ومن طريق العراق: على ثنية جبل بالمقطع على سبعة أميال، ومن طريق الجعرانة: في شعب آل عبد الله بن خالد على تسعة أميال، ومن طريق جدة، منقطع الأعشاش على عشرة أميال من مكة.
وفى شرح الخرشى لمختصر خليل المالكي بين حدود الحرم في ما يذكر عنه: أن الحرم يعرف أيضا بأن سيل الحل إذا جرى إليه لا يدخله، وسيله إذا جرى يخرج إلى الحل ويجري فيه، وهذا تحديد للحرم بالأمارة والعلامة، والأول تحديد له بالمساحة.
المصادر
إسلام ويب
إسلام سؤال وجواب