حكم اللعن في الإسلام يختلف بحسب أقسامه:
* أن يلعن عموم أصحاب الكفر والمعاصي بصفاتهم وليس بأسمائهم، ومن ورد لعنه في القرآن والسنة، كلعن الله اليهودَ والنصارى، ولعن الله الكافرين والفاسقين والظالمين، ولعن شارب الخمر والسارق ... الخ، فهذا اللعن يجوز ولا إشكال فيه.
** أن يلعن شخصاً معيناُ بذكر اسمه، سواءٌ أكان كافراً أم فاسقاً، وهذا له تفصيل في حكمه:
1- إن كان ورد لعنُه بالإسم في القرآن الكريم والسنة النبوية مثل إبليس، أو أخبر الله تعالى بموته على الكفر كفرعون والنمرود وأبي لهب وأبي جهل ... الخ فلعن هذا جائز لا إشكال فيه.
2- أما إن كان اللعن لشخص لم يرد نصٌّ في الوحي بلعنه باسمه، كأن يذكر اسم شخص محدد ومن ثم يدعو عليه باللعن، فهذا مما لا يجوز أبداً.
والدليل ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن أناساً من المشركين من أهل الجاهلية بقوله: " اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً " نُهيَ عن ذلك بقوله تعالى: " ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون" - سورة آل عمران، الآية: 128-
والإسلام يحثنا على حفظ ألسنتنا وتنزيهها عن كل ما يؤثمها في الآخرة كاللعن وقول الزور والكذب والنميمية وغيرها، قال تعالى: " مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ " ( سورة ق، الآية: 18 )
والرسول صلى الله عليه وسلم قال: " لعنُ المؤمن كقتله" وقال: " إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة" و " ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء" و " سباب المسلم وقتاله كفر"
فالخلاصة أن لعن شخص معين لا يجوز إلا إذا ورد النص الشرعي بلعنه أو ثبت بالوحي أنه مات على الكفر والمعصية ، وأما لعن أهل المعاصي عموماً دون تحديد أسماء فجائز