شروط القصاص :
القصاص نوعان الأول قصاص بالنفس والثاني القصاص بالأطراف
1.القصاص بالنفس ، فيه اربع شروط :
- أن يكون المقتص منه مكلفا ، أي بالغا عاقلا ، فلا قصاص على صبي ولا مجنون دليل ذلك :قال صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل ، وعن المجنون حتى يفيق " (رواه أبو داود :4399)
- أن لا يكون أصلا للمقتول ، بأن يكون أبا أو أما أو جدا أو جدة ،دليل ذلك : ما رواه الترمذي في الدييات ، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أو لا ؟ عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه .معنى يقيد :أي تقام عليه العقوبة .
- أن يكون المقتول معصوم الدم بإسلام ، أو عهد ذمة أو أمان أما الحربي فيهدر دمه .
- التكافؤ بين القاتل والمقتول ، دليل ذلك قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ ).(البقرة :178)
2. القصاص بالأطراف ، كاليد والرجل وغيره له نفس شروط القصاص بالنفس بالإضافة إلى شروط أخرى وهي :
- اشتراك العضو الذي يراد قطعه قصاصا ، مثل اليد اليمنى باليد اليمنى .
- أن لا يكون أحد الطرفين شلل مع صحة الطرف الآخر فلا تقطع صحيحة بشلاء وإن رضيالجاني بذلك .
- أن يكون العضو الذي يراد القصاص منه قد قطع من مفصل كمرفق وكوع أو من حدود منضبطة كأذن فلو لم يكن ذلك بأن كان خدشا أو جرحا أو قطعا من غير مفصل أو حدود معروفة لم يجز القصاص لعدم القدرة على التماثل .
المرجع :الفقه المنهجي