قال الله تعالى في سورة البقرة الآية 245 : " مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً "، أحكام القرض هي :
- القبول، ولايد أن يتم صياغة القبول في صيغة .
- أن يكون كلا من المقرض والمقترض راشدان وعاقلان، وبالتالي لا يصح أخذ قرض من مجنون، ولا يجوز اقتراض المال من طفل تحت الوصاية .
- يجوز القرض في الذهب والحيوانات والعروض التجارية والطعام، وهناك قول بعدم جواز الحيوانات والعقارات .
- واتفق العلماء أن رد القرض يجب أن يكون في نفس البلد التي تم فيها الإقراض .