معنى أن تكون العصمة بيد الزوجة أي أنها تملك قرار تطليق نفسها.
وتوضيح المسألة كالتالي:
في الفقه الإسلامي: الطلاق حق يمكله الزوج، فإليه يرجع أمر الطلاق، أو بإمكانه أن يوكل غيره في التطليق ، وتوكيله أحد بأمر الطلاق لا يُسقط حقه( أي الزوج) في الطلاق، ولا يعني ذلك أن لا يستطيع تطليق الزوجة.
أما بالنسبة لحكم جعل العصمة بيد الزوجة، فقد اختلف العلماء في حكم ذلك، وموضع الاختلاف قولهم، أن كون العصمة أو أمر الطلاق بيدها هل يعني ذلك أن لها الحق الأبدي لتطليق نفيسها؟ أم أنه يقتصر على المجلس الذي أُعطيت فيه الحق بأمر طلاقها؟
هناك من العلماء قال بالعموم أنه متى ما جُعلت العصمة بيد الزوجة، فهي بيدها إلى الأبد ولا يتقيد ذلك بالزمن أو الحالة التي قيلت فيها، وهذا ما قاله ابن قدامة في المغني، استاداً لما روي عن علي رضي الله عنه.
وقال الشافعي ومالك في هذه المسألة، أن جعل العصمة بيد المرأة يقتصر على المجلس الذي قيل فيه، وإذا تم الافتراق عن المجلس فلا طلاق لها بعده. هذا يعني أنه في حال معين إذا قال الزوج لزوجته أنت تملكين حق طلاقك الآن، فلها الحق بالاختيار في الموقف نفسه فقط، بحيث أنها إذا لم تطلق نفسها حين إعطاء الزوج الحق لها، لا يحق لها تطليق نفسها في مجلس آخر.
وقد قال الظاهرية في هذه المسألة: أنه لا يجوز للزوج أن يفوض الزوجة أصلاً لتطليق نفسها، أو حتى أن يوكل غيره في تطليقها.
وهناك تفصيل بينه الفقهاء، في حال أعطى الزوج المرأة الحق في تطليق نفسها ثم تراجع عن ذلك فهل يعود له الحق في تطليقها، والراجح- أي ما قاله أغلب الفقهاء- هو أنه يحق له الرجوع عن قراره بإعطاء الزوجة الحق في تطليق نفسها.
ومن ضمن ما ورد في الحكمة من جعل العصمة بيد الرجل، هو أن الزوجة بطبعها عاطفية، وقد تدفعها عاطفتها لاتخاذ القرار وتندم عليه لاحقاً.
المصدر
إسلام ويب