ما هي الصيغة الرسمية لجعل عصمة الزواج بيد المرأة

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
دكتوراة في الفقه وأصوله (٢٠١٠-٢٠١٣)
.
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠
قبل ٤ سنوات
عصمة الزواج بيد الرجل وليس له أن يفوض ذلك للمرأة في عقد الزواج على الراجح ، ولكن إذا وكلها بعد تمام عقد الزوجية بتطليق نفسها جاز ذلك ووقع طلاقها ، مع حقه الرجوع عن هذه الوكالة متى شاء .

وتفصيل ذلك :


الأصل أن الإسلام جعل العصمة بيد الرجل ، والعصمة تعني هنا أن بيده حل عقد نكاج الزوجية بإرادته المنفردة متى ما أراد ذلك ، وإن كان هذا الحق بالطلاق وحل عقدة نكاح الزوجية ليس مسألة اختيارية للزوج فعلها كيفما شاء ، وإنما لها أحوال فتارة يباح وتارة يحرم وتارة يكره بحسب حال الحياة الزوجية والمصلحة أو المفسدة المترتبة على الطلاق ، والإسلام إنما جعلها بيد الزوج لا الزوجة ، لأن الزوج أقدر في الأصل على التحكم بنفسه والمفترض أن يكون أكثر تحكيما لعقله بينما المرأة الغالب عليها أن تحكم عاطفتها أكثر من عقلها ، فيغلب عليها العجلة والتسرع ، وهناك حكم أخرى ومقاصد شرعية أخرى جعلت من المناسب جعل العصمة بيد الرجل .
ولا يعترض على ذلك بأنا نشاهد كثيرا من الرجال يتسرعون في الطلاق ويطلقون لأسباب تافهة ، لأن الواقع الفاسد لا يكون حجة على الشرع .
قال الله تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) ( النساء ،34).
وكل آيات الطلاق فإنما خاطبت الرجال وجعلتهم هم المفوضين بالطلاق وأناطت المسألة بهم ، وفي الحديث ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) (رواه ابن ماجه ) .

ولكن هل للرجل أن يفوض زوجته بالطلاق بحيث يصبح لها الحق أن تطلق نفسها متى شاءت ؟
هذه المسألة لها حالتان :
- أن يكون التفويض واردا في العقد بحيث تشترط الزوجة في عقد النكاح أن لها الحق في تطليق نفسها متى شاءت ، فتقول أو يقول وليها عنها : زوجتك موليتي على ان لها حق طلاق نفسها متى شاءت .
فمثل هذه التفويض باطل عند جمهور العلماء لا يصح ولا يفيدها وحكم بعض العلماء بفسخ العقد ، لأنه مخالف لمقتضى عقد النكاح من جعل القوامة للرجل .
وأجازه الأحناف فقط إذا ابتدأت المرأة في عقد الزواج الصيغة فقالت : زوجتك نفسي على أن لي طلاق نفسي متى شئت ، فقال لها الزوج :  قبلت. 
وهذا القول ضعيف والأرجح قول جمهور العلماء .
- أن يكون التفويض بعد عقد الزواج وليس في نفس صيغة العقد : بمعنى أن الزوج بعد إتمام عقد الزوجية يوكل زوجته بتطليق نفسها متى شاءت ، وهذا الوكالة بإرادة حرة منفردة منه ، فمثل هذا جائز عند جماهير العلماء لا محذور فيه ، فإذا طلقت نفسها وقعت الطلقة .
مع التنبيه أنه في هذه الحالة التي يوكل الزوج فيها زوجته بطلاق نفسها بعد عقد الزوجية ، فإن للزوج الرجوع عن هذه الوكالة متى شاء ، فلو طلقت نفسها بعد رجوعه عنه التوكيل لم يقع طلاقها . 

والله أعلم