يوم الشك هو إما المكمل لشعبان ثلاثين يوما وإما اليوم الأول من شهر رمضان
عن شهر رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُبِّيَ ( أي خفي ) عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " رواه البخاري
فهو لا يقطع به فلا يجوز صومه كيوم من أيام شعبان :
قال عمار بن ياسر : من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " رواه الترمذي