إذا أرادت المرأة دفع كفارة اليمين عن زوجها فيجوز لها ذلك وبنفس الطريقة التي تكفر بها هي نفسها عن يمينها فالأمر واحد والحكم واحد لا اختلاف فيه سواء دفع الشخص الكفارة عن نفسه أو عن غيره.
وكفارة اليمين كما جاءت في القرآن الكريم هي إطعام عشرة مساكين كما قال تعالى{فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم..} .
ويجوز إعطاء قيمة الكفارة نقدا لشخص واحد او أكثر فالعبرة بإخراج عشر وجبات من الطعام أو ما يعادلها نقدا .