عقد الزواج هو بذاته يحفظ الحقوق الشرعية ، وبالتالي أبطل الإسلام الزواج العرفي أو وغيره من أنواع النكاح الذي لا يحفظ الحقوق الزوجية للزوجة .
- فتوثيق المهر وكتابته ( المعجل والمؤجل ) في عقد الزواج ، مع الشروط إن وجدت ، مع الشهود يُعد حفظاً للحقوق الزوجية وخاصة حقوق الزوجة . بحيث لو تم الطلاق بينهما تستطيع الزوجة تحصيل حقوقها ( مهرها ) من خلال رفع قسيمة الطلاق إلى المحاكم الشرعية .
- وعليه : فيجب الحذر من عقد أي زواج لا يتم توثيقه بالمحاكم الشرعية .
- وقد يقول قائل في الزمان الماضي كانوا لا يوثقون ويكتفوا بالشهود ، ولم يكن هناك محاكم ؟ حتى وإن صح هذا الكلام ، ولكن كان عندهم صدق وثقة وعدم أكل حقوق الزوجة ، بعكس زماننا هذا الذي إختلط فيه الحابل بالنابل والخير بالشر .