يتم عقد النكاح بموجب ايجاب من طرف وقبول من الطرف الاخر و لم يشترط الفقه ان يكون الايجاب من طرف الزوج او الزوجه الا ان العرف قد جري علي ان يكون الايجاب من طرف الزوج باي صيغه و باي طريقه تدل دلاله قاطعه علي ايجابه و طلبه للزواج من الزوجه و تقوم الزوجه بالقبول ايضا اما صراحة باي لفظ يدل علي القبول او ضمنا بالايماء او الابتسام كما يشترط في عقد النكاح وجود شاهدي عدل كما يشترط في عقد النكاح هو اشهاره بين الناس , و لا يشترط توثيق عقود النكاح او كتابتها ورقيا الا ان اغلب القوانين تشترط في عقود النكاح ان يتم توثيقها حفاظا علي الانساب