الطلاق الظالم للزوجة هو الطلاق التعسفي : وهو أن يقدم الرجل على طلاق زوجته بدون أي سبب يوجب الطلاق .
- أما إذا كان الطلاق بسبب فلا يُعد ظُلماً للزوجة - وسوء خلق الزوجة وعدم طاعتها لزوجها يعتبر نشوزاً لزوجها وسبباً كافياً لطلاقها - ولا يعتبر ظلماً لها .
- فالطلاق رغم أنه مكروه في الشرع ، ولكنه قد يكون مباحاً عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
-وقد يكون مندوباً إذا كانت الزوجة مقصرة في حقوق ربها سبحانه وتعالى كالصلاة وغيرها .
- ولكن ينبغي التمهل في إيقاع الطلاق قبل العمل على جميع وسائل الإصلاح بينهما، قال الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) سورة النساء(34)
- فمن وسائل الإصلاح بين الزوجين :
1- الوعظ بالحسنى - بأن يذكر الزوجة بضرورة طاعته وحسن معاملته .
2- الهجر بالفراش .
3- الضرب ( وهو الإبتعاد بعض الوقت عن الزوجة ) وليس الضرب المبرح الذي يقوم به بعض الأزواج الجهلة .
4- التحكيم : حكماً من أهلها ، وحكماً من أهله ، يكونوا ثقة ونيتهم الإصلاح بين الزوجين .
5- الطلاق الرجعي : وهو أن يطلقها طلقة واحدة وتبقى في بيتها ويقوم بإرجاعها إثناء العدة بقوله أرجعتك أو بجماعها - لأن الهدف من هذا الطلاق هو الإصلاح والرجوع للزوجة لذلك سمي طلاقاً رجعياً - .
6- الطلاق البائن بينونه صغرى أو كبرى .
- وقبل أن يوقع الطلاق يفكر في الضحية وهم الأبناء ( فإذا تصارعت الفيلة فمن سيكون الضحية ) !!! .