لا يجوز للمرأة الحائض وللنفساء وللمرأة الجنب وللرجل الجنب قراءة القرآن مطلقا ، حيث يشترط للقراءة الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر عند جميع الفقهاء دون استثناء.
واستدلوا بقوله تعالى:" إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين". فمعنى لا يمسه أي لا يقرؤه حاضرا أم غيبا الا المطهرون، والمطهرون جاءت بصيغة المبالغة للتأكيد على ضرورة الطهارة بتشدد لأن القرآن متعبد بتلاوته فحكمه حكم الصلاة، وإن أجاز بعض الفقهاء القراءة غيبا لمن هو طاهر من الحدث الاكبر.
______________________________________________
* الحدث الأكبر ،هو الجنابة للرجل والمرأة، والحيض والنفاس للمرأة.
*الحدث الأصغر، هو خروج شيء من أحد السبيلين أو كل ما ينقض الوضوء.