يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم بثلاثة شروط:
1. أن تكون الأم مستحقة للزكاة بوجود أحد الأوصاف التي تستحق بها الزكاة، ككونها فقيرة أو مسكينة أو مدينة، ولا يوجد من ينفق عليها من زوج أو ابن.
فإذا كانت الأم ليست فقيرة ولا مسكينة، وإنما تريد البنت إعطاء الزكاة لأمها من باب البر أو لطلب الأم مع علم البنت أن أمها غير محتاجة حقيقة فلا يجوز.
2. ألا تكون البنت تعيش مع أمها في نفس البيت.
فإن كانت البنت تعيش مع أمها في نفس البيت فلا يجوز أن تعطيها الزكاة لأنها حينها كأنها تنفق على نفسها وتنتفع منها، لأن الأم ستنفق منها على البيت وهي معها في نفس البيت وستنتفع منها بالتالي.
3. ألا يوجد عند البنت قدرة للنفقة على أمها من غير الزكاة.
فإن كان عند البنت سعة من المال تمكنها من النفقة على أمها ومساعدتها فإن نفقة أمها حينها تجب عليها وجوباً شرعياً، لأن نفقة الوالدين إذا افتقرا تكون على الأولاد إن أمكن.
وما دام أن نفقة أمها واجبة عليها وهي قادرة على ذلك فلا يجوز أن تسقط هذه النفقة الواجبة عليها بدفع الزكاة إليها.
أما إن كان حال البنت لا يسمح بالنفقة على أمها ولا تملك ما تساعد به أمها سوى الزكاة فيجوز حينها دفع الزكاة لأمها لوجود المقتضي الخالي من المانع.
وإنما قلت على الراجح لأن كثيراً من الفقهاء يمنع إعطاء الزكاة للوالدين مطلقاً،ويقولون لأنه بذلك كأنه أعطاها لنفسه.
لكن فقهاء آخرين قالوا بجواز ذلك بالشروط التي ذكرناها وهذا أرجح إن شاء الله خاصة في زمننا هذا.
جاء في حاشية ابن القاسم على الروض المربع شرح زاد المستقنع - وهو من كتب الحنابلة--: وقال شيخ الإسلام- يعني ابن تيمية-: يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، ويشهد له العمومات. وقال: الأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال، لأن المقتضي موجود، والمانع مفقود، فوجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم".
وأنبهك هنا أن هذا الكلام وهذه الشروط إذا كانت الزكاة هي زكاة أموال البنت الخاصة، أما إذا كانت البنت متزوجة والزكاة هي زكاة أموال زوجها في الأًصل فيجوز أن تدفع الزكاة لأمها منها ما دامت أمها مستحقة للزكاة بعد استئذان زوجها، لأن زوجها ليس مسؤولاً عن نفقة أمها.
والله أعلم