لا يجوز ذلك: لأن الفروع والأصول لا يجوز لهم زكاة المال أو زكاة الفطر، لأن الولد إذا كان لا يعمل ومسجون أو له أسرة وهو في السجن ففي هذه الحالة نفقته ونفقته أسرته على أبيه الموسر، وكذلك نفقة الأب واجبة على الابن.
- كما أن السجين ليس فقيراً ولا يحتاج إلى مال أو طعام داخل سجنه، فالدولة هي مكلفة بالنفقة عليه من مأكل أو مشرب أو ملبس.
-أما في حالة أن السجين كان قادراً على إخراج هذه الزكاة بنفسه، بأن كان يملك المال الواجب إخراجه فاضلاً عن نفقة نفسه ومن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد ووالدين، يوم العيد وليلته، فإن الواجب عليه إخراجها، في آخر رمضان ويعطيها الفقراء، أو أن يوكل غيره بإخراجها عنه، فإن لم يكن يملك مالاً فاضلاً عن نفقة يوم العيد وليلته فإنها لا تجب عليه، لعدم قدرته، ويرى السادة المالكية وجوب الاقتراض لإخراجها إن كان يقدر على السداد، وإلا فلا.
- أما إذا كان السجين ذو مال ولكنه حُبس عن ماله بأن كان أسيراً أو مسجوناً، فإن الزكاة تجب عليه؛ لأنه مالك للمال.
- قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه " المغني " (4 / 275): "وإن أُسِر المالك لم تسقط عنه الزكاة، سواء حِيل بينه وبين ماله، أو لم يُحل؛ لأن تصرفه في ماله نافذ، يصح بيعه، وهبته، وتوكيله فيه ".
- أما هل يعطى السجين من الزكاة؟ الجواب نعم إذا كان عنده أسرة وهو المعيل الوحيد لهم فتعطى أسرته من مال الزكاة، ولا يعطى هو لأنه يأكل ويشرب ويلبس في السجن وغير بحاجة للمال والنفقة وهو في السجن.
- والحكمة من إخراج زكاة الفطر هو:
1- تطهير نفس الصائم مما يكون قد علق بها من آثار اللغو والرفث.
2- كما أنها تساعد الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد ويدخل الفرحة على قلوبهم فقد قال رسول الله " أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم "
3- جبر الخلل والنقص الذي حصل أثناء الصيام في شهر رمضان، وكأن زكاة الفطر هي التي تسد مكان الخلل والنقص والتقصير الذي حصل في صيام المسلم.