هل يجوز أن أخرج زكاة المال لكفالة يتيم؟

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
دكتوراة في الفقه وأصوله (٢٠١٠-٢٠١٣)
.
٠٨ مارس ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
نعم يجوز بنص القرآن والسنة وإجماع العلماء ، ما دام أن هذا اليتيم الذي كفلته ينطبق عليه وصف الفقر أو المسكنة، يعني ليس له معيل بعد والده من عم أو أخ ، ولم يترك له والده مالاً ينفق عليه منه .

أما إذا كان اليتيم له ميراث من والده يكفيه، أو أنفق عليه من قام بشأنه وتولى أمر بعد والده فلا يجوز لأحد غيره الإنفاق عليه من الزكاة ، لتحقق كفاية اليتيم .

لأن مجرد وصف اليتم لا يعني الفقر والحاجة، فقد يكون يتيماً ولكنه مستغن بميراثه من أبيه، والمبيح لدفع الزكاة لليتيم هو حاجته وفقره أو مسكنته يعني عدم وجود ما يكفيه أو عدم وجود شيء أصلاً.

قال تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين .. " ( التوبة) .
وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال" أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين " وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما (رواه البخاري).

ودفع الزكاة لليتيم المحتاج أكثر أجراً من دفعها للبالغ المحتاج، لأن البالغ يمكنه أن يبحث عن عمل يكفي به نفسه أو يساعده ويخفف من حاجته ، أما اليتيم فإنه لصغره وضعفه لا يستطيع كفاية نفسه في الغالب ، فحاجته أشد .

ثم إن اليتيم المحتاج يعاني من ألمين أو ابتلائين : ابتلاء اليتم وفقد الأب ، وابتلاء الفقر والحاجة ، لذلك كان التخفيف عنه وكفالته ودفع الزكاة له بهذه المنزلة العظيمة .

أما طريقة دفعك الزكاة لأجل كفالة اليتيم فإن كانت تدفعها بشكل شهري خلال السنة، فبإمكانك ان توي بكل قسط تدفعه أنه من الزكاة ويكون ذلك من باب تعجيل الزكاة ، ولا يجوز أن تأخر إخراج الزكاة المستحقة إلى عام قادم .

وعليك ان تنتبه إلى شرط نية احستب هذا المبلغ من الزكاة ، أما ما دفعته بنية التبرع المجرد فلا يجوز لك ان ترجع لاحقاً وتقول أريد احتسابها من الزكاة .

والله أعلم 

  • مستخدم مجهول
قام 1 شخص بتأييد الإجابة