هل تحكم المحكمة بالطلاق على الزوج الرافض للطلاق؟

2 إجابات
profile/حسين-سمير-3
حسين سمير
محامي قانوني
.
٠٧ سبتمبر ٢٠٢٠
قبل ٤ سنوات
الطلاق نوعان , اما رضائي , او قضائي , و الطلاق الرضائي هو الذي يحدث بموافقة الزوج , و اما الطلاق القضائي فأما ان يكون مخالعة , اي تطليق بدعوي خلع , و هنا بمجرد اقامة الدعوي تسقط عن الزوجة كافة حقوقها الشرعيه و يتم تطليقها علي زوجها طلقة بائنه للخلع بعد ان ترد له ما قدمة لها من معجل الصداق , و هناك الطلاق للضرر , و الذي يشترط ان تثبت فيه الزوجه تضررها من سبب ما يجعل التعايش بينها و بين زوجها مستحيلا , كما لو كان الزوج يهجر زوجته او يضربها او يستولي علي اموالها او كان الزوج قد طرأت به عله بعد الزواج كما لو ادمن المخدرات او تم الحكم عليه بالسجن . .. الخ . 
و نصيحتي بصفتي محام , ان يتم التفريق بالتراضي بدلا من اللجوء الي القضاء . 

profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
١١ يونيو ٢٠٢٠
قبل ٥ سنوات
- يقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) فلا يجوزللمرأة طلب الطلاق بدون سبب .
والقاضي الشرعي لا يملك أن يطلق رغماً عن الزوج إلا إذا وجد اسبابا لذلك، 
- ولكن اذا
 تقدمت الزوجة للمحكمة طالبة الطلاق للضرر بأنواعه ولوجود مشاكل وعدم توافق وتحققت عناصره وإستوفت الشروط القانونيه والشرعية جاز للقاضى أن يطلقها للضرر .
- وقد تقضي المحكمة ايضا  بالطلاق في الحالات التالية
  • الطلاق في حالة المفقود اذا فقد الزوج لمدة معينة فللزوجه طلب التطليق بسبب غياب زوجها . 
  • الطلاق في حالة المرض المعدي الدي يسبب الأذى للزوجة .
  • الطلاق في حالة الخيانة الزوجية . 
  • الطلاق في حالة الجنون .- و
يحرم على الزوج أن يمسك الزوجة للإضرار بها ، وتركها معلقة ، لا هي زوجة ، ولا هي مطلقة ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)
- والقاضي ينظر بقضية الطلاق فان وجد السبب الكافي للطلاق حكم بذلك
وان لم يجد واصرت الزوجة على الطلاق ترد للزوج حقوقه لحديث  ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) قوله (حديقة) أي بستانه الذي أعطاها. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث مشروعية الخلع بين الزوجين، والله اعلم .
فقد جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل لأسبابه ، وكذلك أجاز الخلع للزوجة من زوجها لأسبابه كذلك .