ضرب الزوجة لزوجها محرم قطعا في الشريعة تحت أي مبرر وسبب ، فلا يجوز مطلقا ، لا ابتداء ولا ردا على إساءة بدرت منه ولو كان ضربه إياها ، فلا يجوز لها ضربه ردا على ضربه لها ، وهذا أمر مستقر في الشريعة معلوم منها بالضروة والنص والإجماع المستقر عند علماء المسلمين وعوامهم وهو الفطرة .
فالله تعالى جعل القوامة في الأسرة للزوج لا الزوجة ، وعظمت الشريعة حق الزوج كثيرا ، حتى جعلت طاعته مقدمة على طاعة الوالدين الذين برهما بالمكان المعروف ، وفي الحديث المشهور - الذي صححه أكثر العلماء - ( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ) .
وإذا كان رفض المرأة إجابة دعوة زوجها إلى الفراش إذا دعاها كافية لأن تلعنها الملائكة حتى تصبح ، وأن يكون الرب سبحانه ساخطا عليها حتى يرضى زوجها ، كيف سيكون حال المرأة التي تضرب زوجها ؟! أليست أحق باللعن والسخط ؟!
والأمر كما ذكرنا ليس لها رد إسائته وضربه بضرب مثله ، إنما لها حل مثل هذه المشاكل بالطرق الشرعية ، فإن كان مسيئا عشرتها فلها الشكوى وطلب الإصلاح لوعظ الزوج والوقوف على سبب المشكلة وطبيعة الحياة الزوجية بينهما وهل يصلح بقاؤهما مع بعضهما ونحو ذلك ، فإن تبين سوء عشرته وخلقه فلها طلب التفريق بينهما بالخلع إذا رفض الزوج الطلاق .
ولكن هنا تنبيه وهو أنه صرنا نسمع في زماننا عن قصص عجيبة من اعتداء بعض الأزواج على زوجاتهم كقلع عيونهم أو قطع عضو من أعضائهم أو حرقهم ، ففي مثل هذه الأحوال لا يجوز للزوجة السكوت لأن هذا لم يعد الضرب المعروف في حدود العلاقة الزوجية والذي قد يحتمل في بعض الأحيان ، وإنما هو صائل يصول عليها لأذيتها ، وفي هذه الحال عليها الدفاع عن نفسها بما تقدر لدفع أذى هذا الصائل المعتدي ولو كان زوجا ، وتدفعه بالأخف كتهديده أو عصا او نحوه فإن لم يردعه ذلك فلها الدفاع عن نفسها بما تستطيع حتى تدفع شر هذا المعتدي الفاجر ، ولا تسلم نفسها له .
وتكون أخطأت أصلا بسكوتها وبقائها مع أمثال هؤلاء الأزواج لأن مثل هذه الحوادث لها مقدمات لا بد من اتقائها .
والله أعلم