هل تجب النفقة على الزوجة الغنية

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
دكتوراة في الفقه وأصوله (٢٠١٠-٢٠١٣)
.
٠٨ نوفمبر ٢٠٢٠
قبل ٤ سنوات
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ما دامت ممكنة له من نفسها غير ناشز ، حتى ولو كانت غنية ، فإنفاق الزوج على زوجته هو حق للزوجة يجب لها بمقتضى عقد النكاح ما لم يحصل منها نشوز ، بغض النظر عن حالتها المادية ، ولا يجوز للزوج إلزامها بالنفقة على نفسها بحجة أنها مقتدرة  ، وفي حال أخل الزوج بهذا الحق فإن لها أن ترفع قضية عليه للقاضي الشرعي ليلزمه بالنفقة عليها ، وإن كانت دفعت شيء من مالها فإن لها الرجوع عليه بما دفعت ، وإن عجز الزوج عن النفقة عليها فإن لها أن تطلب التفريق وفسخ النكاح.

قال الله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف) [البقرة:233].

وقال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه) [الطلاق:7].

وروى البخاري أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

ولكن عليك الانتباه أن هذا هو مقتضى العدل والواجب ، و في المقابل هناك ما نسميه الفضل والإحسان كما قال تعالى " ولا تنسوا الفضل بينكم " ، فإذا كان الزوج معسرا أو في ضائقة والزوجة غنية أو عندها سعة من المال فإن مقتضى الفضل والإحسان أن تعين الزوجة زوجها وتقف إلى جانبه في مضائق الحياة .
وقد جاء في الحديث عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أمر النساء بالصدقة ، جاءت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود وقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ).
والله اعلم