هل يجوز إرسال قيمة أقل من قيمة النفقة للصغير من الأب للأم؟
نعم يجوز وذلك لأن قيمة النفقة يمكن زيادتها، أو نقصانها بحسب الظروف الاقتصادية، وأيضاً بما يتناسب مع الظروف المحيطة بالشخص المُلزم بالنفقة
وكذلك الظروف المحيطة بالشخص المفروضة النفقة لصالحه
ونفقة الصغير تشمل- حسب المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية – المأكل والملبس اللائق بأمثاله، كما يستحق على أبيه المسكن – على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا – متى لم يكن لك مسكن يقيم فيه ، وبدل فرش وغطاء ،وإن كان زوجها السابق ممن يخدم أولاد أمثاله فمن حق الحاضنة أن تطلب بصفتها أجر خادم أيضا
و يلتزم أيضاً بالمصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس
والنفقة على الأولاد ، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم .... وكل ما يحتاجون إليه ، وتقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج
لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر .
فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي
وتسقط نفقة الأبناء ببلوغهم سن الرشد القانوني وهو 18 سنة أو بإتمامهم الخامسة والعشرين
سنة إذا كانوا لا يزالون يتابعون دراستهم، ولا تسقط نفقة الأبناء المصابين بإعاقة جسدية أو ذهنية والعاجزين عن الكسب عن الأب ما داموا في هذه الحالة مهما بلغ سنهم