الراجح أن إزالة المرأة شعر جسمها بالليزر جائزة بشروط:
1. أن تقوم به الأنثى للأنثى، فلا يجوز أن للمرأة إزالة الشعر عند رجل لما في ذلك من اطلاع الرجل على عورة المرأة ولمس لها دون ضرورة تقتضي ذلك.
2. ألا يكون فيه اطلاع على العورة المغلظة التي لا يجوز للمرأة أن تطلعها من المرأة .
فمنطقة الفرج خاصة وما جاورها لا يجوز كشفها ولا لمسها ولو من قبل أنثى،وبالتالي إزالة الشعر بالليزر عن هذه المنطقة لا يجوز ولو كان القائم على ذلك أنثى إذا احتاج إلى نظر ولمس كما هو معروف من علميات الليزر.
أما لو وجد جهاز ليزر يمكن المرأة من إزالة الشعر من هذه المنطقة بنفسها دون استعانة بأحد فهو جائز.
أما سائر أجزاء الجسم كاليدين والقدمين والظهر والبطن فيجوز للمرأة أن تزيل الشعر عنها للمرأة.
ولكن هناك استثناء واحد يجيز الاستعانة بالغير في إزالة الشعر عن هذه المنطقة وهو إذا كان عيب واضح في المرأة كأن يكون الشعر كثيفاً بطريقة مؤذية ومنفرة منها، ولا ينفع معه الطرق العادية المعروفة عند النساء ، فعندها لا بأس بالاستعانة بأخصائية في إزالة الشعر من هذه المنطقة ، لأن ذلك حينها يعتبر علاجاً لحالة مرضية وليس من باب التزين والتحسين المجرد، والنظر إلى العورة للعلاج من المرض يجوز من قبل الطبيب بقدر الضرورة لا أكثر من ذلك.
ولكن لا تفعل ذلك عند رجل على كل حال لانتفاء الحاجة إلى ذلك.
3. أن يكون الشعر المراد إزالته يجوز لها إزالته وذلك يشمل بالنسبة للمرأة كل شعر جسمها إلا شعر الرأس - ولا يستخدم فيه الليزر- وشعر الحاجبين الطبيعيين .
فلا يجوز للمرأة استخدام الليزر لإزالة شعر الحاجبين مثلاً لأن ذلك داخل في باب النمص المحرم.
والله أعلم