من احكام اللقطة

2 إجابات
من أحكام اللقطة : 
  • إن كانت شىء لا قيمة له فلا بأس بالتقاطها ولملتقطها الانتفاع بها في الحال وليس عليه تعريفها ولا الاحتفاظ بها 
  • اذا كانت مما ذي قيمة وجب على ملتقطها أن يعرفها سنة كاملة يعلن عنها عند أبوب المساجد وفي المجتمعات فإن جاء صاحبها وعرف صفاتها أو عددها أعطاه إياه وإن لم يجىء بعد الحول الكامل انتفع بها او تصدق إن شاء 
  • لقطة الحرم ( اي مكة ) لا يجوز التقاطها الا اذا خيف ضياعها ومن التقطها وجب عليه تعرفها ما دام بالحرم واذا خرج سلمها للحاكم وليس له تملكها 
  • لقطة الحيوان وتسمى ضالة الحيوان إن كان شاة بفلاة من الارض جاز التقاطها والانتفاع بها لقول رسول الله "هي لك او لاخيك او للذئب"
  • وإن كانت إبلاً فإنه لا يجوز التقاطها وكذلك البغال والخيل فانه تسمى الهوامل ولا يجوز التقاطها 

اولا على الملتقط ان يتعرف الى اللقطة حتى يعرف صدق واصفها اذا وصفها ثانيا اذا كان اللقطة شيئا يسيرا او مما يسرع اليه الفساد ثالثا اذا كانت اللقطة شيئا ثمنيا يعرفها الملتقط فى مجامع الناس سنة رابعا اذا قصر الملتقط فى حفظ اللقطة خامسا اذا احتاجت اللقطة الى نفقة فانها تكون على صاحبها