فدية الأذى، هي فدية تقع على الحاج في حال أنه، قام بــــ:
- حلق الشعر
- قص الأظافر
- تغظيه الرجل رأسه بملاصق
- لبس الرجل المخيط من الثياب
- استعمال الطيب، أي العطر ونحوه
- تغطية المرأة وجهها ، أو لبسها القفازين
وهذه محظورات على الحاج الإلتزام بعدم فعلها طول مدة الإحرام.
وإذا ارتكب المحرم واحدة من هذه المحظورات، تقع عليه فدية الأذى، وهي إما أن يذبح شاة ويوزع لحمها على فقراء الحرم، أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من القمح أو الشعير أو التمر، أو أن يصوم 3 أيام، وقد وردت هذه الفدية في قوله تعالى:" فمن كان منكم مرِيضا أَو به أَذى من رأْسه ففدية من صيام أَو صدقة أو نسك " سورة البقرة / 196. والمحرم مخير في هذه الحالة أي فدية يختار.
وإذا قام المحرم بتكرار فعل واحد من المحظورات أكثر من مرة ، مثل أنه استخدم الطيب أكثر من مرة، فعليه كفارة واحدة. أما إذا قام فعلين محظورين مختلفين فعليه كفارتين، مثلاً إذا قامت المرأة بتغطية وجهها وقص أظافرها، فعليها كفارة منفصلة لكل محظور ارتكبته، ومن العلماء من قال أنه في حال قام المحرم بقص أظافره أو حلق شعره، فعليه الإطعام، لأنه أقل ما وجب في الفدية.
هذا وقد فصل العلماء في حال المحرم عند ارتكاب المحظور، حيث قالوا أنه:
- إذا فعل المحرم المحظور ناسياً، دون أن ينتبه، فلا شيء عليه.
- وإذا فعله عمداً ولكن بوجود عذر يبيح المحظور، فلا إثم عليه، ولكن عليه بالكفارة.
- أما إذا فعله عمداً بدون عذر، فعليه إثم والكفارة كما تم توضيحه مسبقاً.
المصادر
إسلام سؤال وجواب
موقع دار الإفتاء