مشروعية المسح على الخفين والجوربين ثابتة بالكتاب والسنة بقوله تعالى "وامسحوا برؤسكم"
فدل هذا على جواز المسح
واما في السنة قول رسول الله عليه السلام "إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل ولت يخلعها ان شاء إلا من جنابة "
أما المسح على الجبائر فقال رسول الله " الرجل الدي توفى عندما اغتسل وهو مجروح انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده "