المقصود بالسؤال : هل يجوز المسح على الجبيرة ؟ لأنه كيف سيكون المسح على الجرح وهو مغطى؟؟!!!
- فالمسح على الجبيرة جائز شرعاً - وذلك رفعاً للحرج والمشقة على المصاب - .
- فالواجب على المسلم أن يغسل يأتي بجميع أركان الوضوء وهي :
1- النية ومحلها القلب ، وتكون قبل الوضوء .
2- غسل الوجه مرة واحدة .
3- غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة .
4- مسح الرأس مرة واحدة .
5- غسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة .
6- الترتيب بين الأعضاء .
- أما بقية السنن فلو لم يأتي بها فوضوءه صحيح ،والأفضل الإتيان بها جميعها .
- فهذه الأركان من (2- 5 ) لا بد من غسلها - إلا إذا كان فيها جرح ويتضرر هذا الجرح إذا وصله ماء - فيقوم بعمل جبيرة له ويمسح فوق الجبيرة - وأن كان ليس عليه جبيرة فلا يمسح عليه حتى يجف الجرح ( ويتمم ) عن العضو المعين غذا لم يتمكن من غسله .
- وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب :
المرتبة الأولى : أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل ، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل يغسل .
المرتبة الثانية : أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح ، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل .
المرتبة الثالثة : أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح ، فهنا يتيمم له .
المرتبة الرابعة : أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ، ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم ."مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/121)