قال تعالى:" الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان" وهذا يدل على مشروعية الطلاق وان من يقول ان أبغض الحلال الى الله الطلاق فهو مخطئ جدا لان الحلال ليس بغيضا.
بل احيانا يكون الطلاق واجبا وهو الحل الامثل ان استحالت الحياة الطبيعية بين الزوجين.
ولكن هناك طلاق مباشر وطلاق معلق، فالطلاق الكعلق هو ما علقه الزوج بشرط كان يقول لزوجته انت طالق ان فعلت كذا وكذا، فان فعلت فهنا ينظر في نيته هل كان يريد التطليق ام المنع؟ فان كان يريد التطليق فهي طالق وان اراد مراجعتها فليعدها الى عصمته امام القاضي.
اما ان كان قصده المنع فحكمه حكم اليمين ويدفع كفارة اليمين.