يا صديقي إن أبغض الحلال عند الله الطلاق وإن وقع فلا كفارة له ولهذا جعل الله عز وجل له ضوابط سيما أنه يؤثر في العقد الإجتماعي.
أما الكفارة التي تتحدث عنها هي كفارة يمين الطلاق المعلق بشرط كأن تقول أنت طالق إن فعلت كذا وكذا وهنا الحكم الشرعي يكون
إن كنت تقصد من فعلها طلاقا فهي طالق وترد بفتوى شرعية وتحسب عليك طلقة.
وإن كنت لا تقصد بفعلها هذا طلاقا عليك دفع كفارة يمين الطلاق بإطعام ثلاثة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك.