لو كان الإجهاض بعدما نُفخت الروح في الجنين، فهو محرم بالإجماع، من باب قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
جمهور الفقهاء يرون بأن انفصال الجنين ميتًا، فديته عبد أو أمة، أو ما يعرف بالغرة، ومقدارها عُشر دية الأم، وكفارته في ذلك هي كفارة القتل، وبه يقول الشافعية والحنابلة.
أما في حالة انفصاله حيًا، فالإجماع على الدية والكفارة، ومن ساعد على الإجهاض كالطبيب وغيره فعليه التوبة النصوح، لتعاونه فيما هو محرم، والله تعالى يقول: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"