في اغلب القوانين يفرق المشرع بين جريمه التزوير و جريمه استعمال محرر مزور و بين جريمه التزوير في المحرر العرفي و جريمه التزوير الوارده علي مستند رسمي , الا ان القانون اللبناني قد ابتعد عن تلك الفروقات , و قرر تعديل العقوبه الوارده علي جرائم التزوير منذ عام 1995 بعد ان كانت جريمه التزوير هي جنايه يعاقب فاعلها بالحبس من 3 الي 10 سنوات , هبط المشرع اللبناني بالعقوبه ليجعلها الحبس الذي لا يقل عن سته اشهر و لا يزيد عن ثلاث سنوات .
و هي من العقوبات التي ترد علي مواد الجنح .
و رأينا و من وجهة نظر قانونيه ان المشرع اللبناني يحتاج الي اعادة النظر مره اخري في تلك العقوبات حيث انها عقوبات متدنيه مع ما قد يتم ارتكابه من جرم بواسطه المستند المزور , او علي الاقل ان يفرق بين تزوير المحرر العرفي و المحرر الرسمي نظرا للخطوره التي تنطوي علي تزوير المحرر الرسمي .